المادة 2 من تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً رقم 4 لسنة 2025
يتم استكمال إجراءات التخليص الجمركية دون إبراز القائمة الأصلية (الفاتورة) في الحالات التالية: -
أ- الإرساليات والطرود البريدية والطرود الواردة جواً ذات الصفة الشخصية ومواد الدعاية وعينات البضائع ونماذجها التي ليس لها قيمة تجارية، والمؤن المدخلة بصحبة السائحين والمسافرين لاستعمالهم الشخصي التي لا تزيد قيمتها الجمركية على (300) دينار.
ب- البضائع التي يصحبها المسافرون عند قدومهم إلى المملكة لاستعمالهم الشخصي التي لا تزيد قيمتها الجمركية على (1000) دينار.
ج- الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية والأثاث المنزلي المُ عفاة بموجب أحكام المادة (156) من القانون.
د- الكتب والصحف والمجلات والنشرات الدورية (الكتالوجات) الواردة للاستعمال الشخصي بشرط أن تحمل دلالة واضحة تدل على المنشأ.
ه-مخلفات السفن الراسية في ميناء العقبة، ومخلفات السفن الغارقة في المياه الإقليمية الأردنية أو الجانحة على الشواطئ الأردنية.
و- السيارات والدراجاتالنارية المستعملة.
ز- مستوردات السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين في المملكة.
ح- الحاويات والمقطورات والطبليات المستعملة.
ط -البضائع المبيعة بالمزاد العلني والبضائع المبيعة من قبل إحدى الجهات الحكومية أو العسكرية أو الأمنية والتي سبق إدخالها معفاة من الرسوم والضرائب.
ي- الهبات والتبرعات التي ترد للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
ك- الأشرطة والوسائط التلفزيونية أو الإلكترونية أو الرقمية المرتجعة والأشرطة التي ترد للنسخ والإعادة.
ل- أي حالة أخرى يقررها الوزير بتنسيب من مدير عام الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026