المادة 1 من تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً رقم 4 لسنة 2025
تُسمى هذه التعليمات (تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً لسنة 2025)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026