المادة 5 من تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً رقم 4 لسنة 2025
تُلغى تعليمات (حالات التجاوز عن القائمة المصدقة رقم (2) لسنة 1999 )على أن تبقى القرارات والبلاغات الصادرة بمقتضاها سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026