المادة 4 من تعليمات حالات استخدام جهد كهربائي اسمي يزيد على 33 كيلو فولت لنظام التوزيع رقم 0 لسنة 2025
على المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة وفي الحالات التي يرغب فيها أو يتوجب عليه استخدام جهد اسمي يزيد على( 33 ك.ف ) تقديم ما يلي:-
أ- مبررات طلب استخدام جهد اسمي يزيد على( 33 ك.ف ).
ب- دراسة الأثر الفني على نظام التوزيع.
ج- دراسة مالية واقتصادية على أن تشمل ما يلي:-
1- دراسة مقارنة للتكلفة الرأسمالية والتشغيلية بين الجهد المستخدم والجهد المقترح.
2- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
3- دراسة الأثر على منهجية التعريفة الكهربائية وفقاً لكود التوزيع.
د-أي محددات أو متطلبات لتنفيذ المشروع.
ه -أي دراسات او متطلبات إضافية تطلبها الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026