المادة 3 من تعليمات حالات استخدام جهد كهربائي اسمي يزيد على 33 كيلو فولت لنظام التوزيع رقم 0 لسنة 2025
للهيئة الموافقة على استخدام نظام توزيع أو أي جزء منه مصمم على جهد اسمي يزيد على (33 ك.ف) بناء على طلب من المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة وفقاً للحالات التالية:-
أ- في حال وجود أحمال كهربائية كبيرة أو لمشاريع استراتيجية أو لمرافق حيوية أو لمراكز بيانات بحيث يكون الاعتماد على جهد اسمي يزيد على (33
ك.ف ) ضرورة تشغيلية أو متطلبا لضمان كفاءة التزويد.
ب- في حال وجود أحمال كهربائية جديدة أو قائمة لمناطق بعيدة أو واسعة أو ذوات طبيعة جغرافية صعبة بحيث تكون المسافات بين نقطة التوصيل ونقاط التزويد بعيدة ويعد استخدام جهد أعلى أكثر كفاءة للحد من الفاقد الكهربائي أو تحسين كفاءة التوزيع أو استقرار نظام التوزيع وجودته.
ج- لغايات تحقيق متطلبات الربط مع شبكة النقل التي يزيد الجهد الاسمي لها على (33 ك.ف ) وفقا لنتائج الخطة الشاملة لنظام النقل.
د- في المناطق التي يؤدي فيها استخدام جهد اسمي يزيد على(33 ك.ف ) إلى تحسين جودة وكفاءة نظام التوزيع وزيادة استقراره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026