التعليمات

تعليمات حالات استخدام جهد كهربائي اسمي يزيد على 33 كيلو فولت لنظام التوزيع رقم 0 لسنة 2025

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات حالات استخدام جهد كهربائي اسمي يزيد على 33 كيلو فولت لنظام التوزيع لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون الكهرباء العام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
  3. المادة 3للهيئة الموافقة على استخدام نظام توزيع أو أي جزء منه مصمم على جهد اسمي يزيد على (33 ك.ف) بناء على طلب من المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة وفقاً للحالات التالية:- أ- ف…
  4. المادة 4على المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة وفي الحالات التي يرغب فيها أو يتوجب عليه استخدام جهد اسمي يزيد على( 33 ك.ف ) تقديم ما يلي:- أ- مبررات طلب استخدام جهد اسمي يزيد ع…
  5. المادة 5أ-تقدم الطلبات رسمياً إلى الهيئة مرفقة بجميع الوثائق والتفاصيل والدراسات الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات. ب-تقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم من المرخص له بالتوزيع و…
  6. المادة 6أ-لا يحق للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة البدء بتنفيذ أي مشروع على جهد اسمي يزيد على(33 ك.ف) دون الحصول على موافقة الهيئة الخطية. ب-يلتزم المرخص له بالنقل الأخذ بعين…
  7. المادة 7للمجلس إصدار القرارات والتفسيرات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.