المادة 3 من تعليمات توفير الدواء للمريض رقم 1 لسنة 2021

أ- يتم توفير الدواء المقرر غير المتوفر للمريض المشترك الوارد ضمن أحكام المواد (5) و(6) و(30) و(31) و(32) من النظام وأي من منتفعيهم والأطفال المشمولين بموجب المادة (27) من النظام وأي فئات أخرى تضاف وفق أحكام إضافتها بموجب وصفة طبية باسم المريض. ب- يتم توفير الدواء غير المقرر للمريض المشترك الوارد ضمن أحكام المواد (5) و(6) و(30) و (31) و (32) من النظام وأي من منتفعيهم والأطفال المشمولين بموجب المادة (27) من النظام وأي فئات أخرى تضاف وفق أحكام إضافتها بموجب وصفة طبية باسم المريض. ج- يشترط لتوفير الدواء المقرر غير المتوفر والدواء غير المقرر أن: 1. يحمل المريض بطاقة تأمين صحي سارية المفعول. 2. عدم توفر الدواء أو بدائله في الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة