المادة 4 من تعليمات توفير الدواء للمريض رقم 1 لسنة 2021
يتم توفير الدواء المقرر غير المتوفر بموجب طلبات شراء محلي وفق أحكام نظام المشتريات الحكومية النافذ المفعول أو أي نظام يحل محله لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة