المادة 2 من تعليمات توفير الدواء للمريض رقم 1 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
النظام : نظام التأمين الصحي المدني رقم (83) لسنة 2004 وتعديلاته .
الدواء المقرر : هو الدواء الوارد ضمن القوائم التي يقرها الوزير سنويا بناء على تنسيب اللجنة المشكلة لهذه الغاية.
البديل الصيدلاني : هو أي دواء متطابق كيميائيا في المادة الفعالة وقد يختلف في الملح المرافق للدواء أو الشكل الصيدلاني او التركيز ويفي بالغرض من الناحية العلمية سواء بالتجزئة أو المضاعفة لأي منهم.
البديل العلاجي : هي أدوية غير متطابقة كيميائيا ولها نفس التأثير العلاجي للحالة المرضية.
الدواء غير المقرر: هو أي دواء لم يرد ضمن قوائم الدواء المقرر وليس له بديل علاجي أو بديل صيدلاني آخر يفي بالغرض شريطة أن يكون مسجلا لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
الدواء المقرر غير المتوفر: هو الدواء المقرر أو أي من بدائله الصيدلانية او بدائله العلاجية ضمن نفس المجموعة الدوائية والذي تم شراؤه بعطاءات الوزارة ونفد مخزونه من مديرية المشتريات والتزويد شريطة أن لايكون له بديل آخر يفي بالغرض من الناحية العلمية سواء بالتجزئة أو المضاعفة لأي منهم.
الدواء غير المسجل : الدواء غير الحاصل على تسجيل من المؤسسة العامة للغذاء والدواء الاردنية.
الطبيب الاختصاصي : هو الطبيب الحاصل على شهادة المجلس الطبي الاردني أو ما يعادلها العامل في وزارة الصحة.
اللجنة الفنية : هي اللجنة التي يشكلها الوزير من الفنيين المختصين لإجازة صرف الادوية المقررة بحسب تصنيفها الوارد في قائمة الأدوية المقررة المعتمدة سنويا و/ أو الأدوية غير المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026