المادة 8 من تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم 3 لسنة 2025
يجب أن تتوفر الشروط الصحية والفنية التالية في مسلخ الدواجن:
أ. ان يكون المسلخ ومرافقه المختلفة محاطا بسور أو سياج من النوع الذي يحول دون مرور الحيوانات البرية من خلاله وبارتفاع 2م على الأقل.
ب. تثبيت لوحة خارجية مكتوب عليها اسم المنشأة.
ج. أن تتوفر التهوية والإضاءة الجيدة في جميع أقسام المسلخ.
د. أن تكون أرضية المسلخ بكاملها مرصوفة ببلاط ذي جودة عالية مانع للانزلاق غير قابل للكسر ومغطى بمواد مقاومة للتآكل.
ه. أن تكون جدران المسلخ من الداخل مكسوة بمادة ملساء يسهل تنظيفها وتطهيرها وتوافق الجهات المختصة على استعمالها كبديل للبلاط الخزفي.
و. أن يتكون المسلخ من أقسام رئيسية متناسبة من حيث المساحة مع الطاقة الإنتاجية للمسلخ على أن تكون منفصلة عن بعضها البعض وهي:
1. قسم استلام الطيور الحية ووزنها وذبحها.
2. قسم نزع الريش.
3. قسم ازالة الاحشاء الداخلية.
4. قسم الغسيل والتبريد والتجفيف.
5. قسم التقطيع والتعبئة والوزن والتغليف.
6. قسم مستودعات تبريد الطازج.
7. قسم مستودعات التجميد والتخزين.
8. قسم الإدارة وضبط الجودة والمختبر.
9. قسم خدمات العاملين (استراحة، دورات مياه مناسبا لعدد العاملين وغرف تبديل الملابس) على ان تكون خارج قسم الإنتاج.
10. وحدة معالجة المياه.
11. وحدة معالجة للمخلفات بما فيها الدم داخل المسلخ (المسالخ الجديدة بموافقة وزارة البيئة) أو وجود خطة لنقل المخلفات ومعالجتها وحسب التشريعات النافذة.صفحة 5 من 9
ز. أن يتم نقل الطيور بين اقسام المسلخ المختلفة بواسطة جنازير النقل الآلية.
ح. أن يتوفر في المسلخ الساحات المناسبة لاستقبال السيارات المحملة بالطيور الحية على أن تكون هذه الساحات مظللة وبمساحة لا تقل عن (50) متر مربع لكل (1000) طير من طاقة المسلخ.
ط. أن يتوفر في المسلخ موازين دقيقة ومعتمدة من قبل الجهات الحكومية المختصة لوزن الطيور الحية واللحوم المنتجة.
ي. أن يكون هناك وحدة مسؤولة عن تنظيف وتعقيم السيارات والاقفاص المستخدمة في نقل الطيور.
ك. أن يتوفر في المسلخ وسائل تخفيض درجة حرارة اللحوم المنتجة فور تجهيزها وتنظيفها وذلك بغمرها بالماء البارد أو بتعريضها لتيار الهواء البارد على أن تكون هذه الوسائل قادرة على تخفيض درجة حرارة اللحوم الى 6-4 درجات مئوية.
ل. أن يتوفر في المسلخ وسائل التجميد السريع ذات طاقة تكفي لتجميد 50% من طاقة المسلخ على الأقل اضافة الى مستودعات لتخزينها كافية لخزن إنتاج (5) ايام من طاقة المسلخ.
م. أن يتم نقل الطيور الى المسلخ بسيارات معدة لنقل الطيور وحسب المعايير الدولية للرفق بالحيوان.
ن. أن يتم توزيع لحوم الدجاج المنتجة الى الاسواق بواسطة سيارات مبردة خاصة بالمسلخ.
س. أن يتوفر في المسلخ مصدر للماء النقي اضافة إلى خزان للمياه بسعة تكفي لاستهلاك المسلخ لمدة ثلاثة أيام على الأقل.
ع. يجب توفر مصادر للمياه الساخنة موزعة في أقسام المسلخ المختلفة والمزودة بالخراطيم لاستعمالها في عملية الغسيل اليومية.
ف. يجب توفر أجهزة رش لعمليات الغسيل والتطهير اليومية باستخدام مطهرات مصرح باستعمالها في مصانع المواد الغذائية.
ص. أن يتوفر في المسلخ وحدة معتمدة من الجهات المعنية لمعالجة المياه الناتجة عن عملية الغسيل بحيث يتم التخلص من المياه بعد معالجتها بالطرق الآمنة والسليمة بيئيًا وصحيا ومطابقة للمواصفة القياسية الاردنية.
ق. أن يحتوي المسلخ على الحفر المصمتة لحفظ المياه الناتجة عن المرافق الصحية.
ر. يجب توفر أرض زراعية مجاورة للمسلخ ملكًا له أو مستأجرة بموجب عقد استئجار رسميًا تتناسب مع طاقة المسلخ الانتاجية بحيث يتم زراعة هذه الارض بالمحاصيل والاشجار المناسبة.
ش. أن يتم التخلص من مخلفات الذبح يوميا من خلال تصنيعها في وحدة معتمدة من الجهات المعنية لتصنيع المخلفات تابعة للمسلخ بهدف انتاج مركزات الاعلاف حسب تعليمات تنظيم إقامة وتشغيل ومراقبة مصانع مخلفات ذبح الحيوانات والدواجن النافذة، أو نقلها بواسطة أوعية أو سيارات مخصصة محكمة الاغلاق إلى احد مصانع المخلفات المرخصة أو التخلص منها في واحدة من مناطق الطمر الصحي المعتمدة وبموافقة الجهات المعنية.
ت. أن يتبع المسلخ نظام سلامة الغذاء والجودة العالمية (ISO2018/22000 أو ما يعادلها من انظمة الجودة العالمية).
ث. أن يتوفر في المسلخ مختبر حسب المواصفات والقياسات العالمية لإجراء الفحوصات الميكروبيولوجية اللازمة للعينات الروتينية والعينات المأخوذة من قبل الطبيب البيطري المشرف للتأكد من سلامة المنتج.
خ. أن تكون الأبواب الداخلية مصممة بحيث تفتح عن طريق الدفع من الجهتين تغلق ذاتياً، ذات أسطح صلبة ناعمة سهلة التنظيف والتطهير.
ذ. أن تكون الأبواب الخارجية مصممة بحيث تغلق ذاتيا وأن تفتح من الداخل فقط، ذات أسطح صلبة ناعمة سهلة التنظيف والتطهير.
ض. أن يكون مداخل مبنى المسلخ النافذة للأقسام الداخلية مزودة بجهاز تعقيم اليدين والأحذية وأدوات الوقاية الشخصية وفقاً لشروط الصحة والسلامة العامة.
ظ. أن تكون الزوايا بين الجدران والأسقف والأرضيات مقعرة لتسهيل عمليات التنظيف والتطهير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026