المادة 9 من تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم 3 لسنة 2025

أ. لا يجوز العمل على تشغيل أي مسلخ للدواجن ما لم يكن متعاقدا مع طبيب بيطري أردني الجنسية وحاصل على مزاولة مهنة ومسجلا لدى نقابة الأطباء البيطريين للعمل متفرغاً كمشرف فني على سلامة الطيور قبل الذبح وسلامة اللحوم المنتجة وصلاحيتها للاستهلاك البشري بحيث يكون التعاقد مع طبيب بيطري خاص واحد لكل 4000 طير /ساعة. ب. يتوجب التعاقد مع مهندس زراعي مختص بالإنتاج الحيواني أو التصنيع الغذائي أردني الجنسية ومسجلا لدى نقابة المهندسين الزراعيين للإشراف على مصنع المخلفات التابع للمسلخ في حال وجوده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة