المادة 7 من تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم 3 لسنة 2025

أ. ينتهي العمل بالترخيص نهاية شهر كانون الأول من كل عام على أن يقوم صاحب المسلخ بتجديد الترخيص خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل عام بعد التقدم بطلب إلى الوزارة بذلك بحيث يصدر الترخيص الجديد من الوزير بناءً على تنسيب لجنة تجديد ترخيص مسالخ الدواجن ومراقبتها، على أن يرفق الاوراق الثبوتية التالية: 1. سند تسجيل اراضي حديث. 2. مخطط أراضي حديث. 3. مخطط موقع تنظيمي حديث. 4. رخصة مهن سارية المفعول. 5. عقد عمل مصدق حسب الأصول للطبيب البيطري مرفقا به صورة مصدقة عن ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري وبراءة ذمة من النقابة لغايات الترخيص. 6. سجل تجاري للمسلخ. 7. عقد إيجار أو سند ملكية باسم مقدم الطلب وصورة مصدقة عن عقد الشراكة إن وجد. 8. كتاب من مديرية الصحة المعنية يفيد بأن العاملين في المسلخ حاصلين على شهادات صحية. ب. تستوفي الوزارة بدلات الترخيص وفقا لهذه التعليمات كما هي محددة في قرار بدل الخدمات الزراعية وتعديلاته النافذ. ج. لا يجوز التوسع في المسالخ المقامة أو زيادة طاقتها أو تغيير نوع الطيور المذبوحة والمجهزة فيها إلا بموجب تصريح مسبق بذلك صادر عن الوزير وبتنسيب لجنة ترخيص مسالخ الدواجن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة