المادة 74 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

على المزارعين تنفيذ تدابير حفظ التربة التالية في حيازاتهم الزراعية: أ. تنفيذ السلاسل الحجرية في الميول ما بين (8 – 15) درجة . ب. تنفيذ الهلالات والاحواض الترابية في الميول ما بين ( 15 -25 ) درجة اذا كانت الارض ترابية والاحواض الحجرية و اذا كانت الارض ترابية خفيفة او صخرية. ج. تنفيذ الاحواض الحجرية في الميول ما بين ( 25 – 40 ) درجة . د. تنفيذ ابار جمع المياه (نجاصة) او الخرانات الارضية حسب طبيعة التربة وصلابة الطبقات الصخرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك