المادة 75 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

الباب العاشر: مواعيد الزراعة والجني وازالة مخلفات المزرعة على المزارعين تجنب مواعيد الزراعة التالية: أ. زراعة المحاصيل والخضراوات الحساسة للصقيع في مواعيد الزراعة التي تنمو فيها المحاصيل خلال فترات الصقيع. ب. زراعة اشجار الفاكهة التي لا تتحمل الصقيع في المناطق المعرضة للصقيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك