المادة 75 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
الباب العاشر: مواعيد الزراعة والجني وازالة مخلفات المزرعة على المزارعين تجنب مواعيد الزراعة التالية:
أ. زراعة المحاصيل والخضراوات الحساسة للصقيع في مواعيد الزراعة التي تنمو فيها المحاصيل خلال فترات الصقيع.
ب. زراعة اشجار الفاكهة التي لا تتحمل الصقيع في المناطق المعرضة للصقيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026