المادة 73 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
على المزارعين التقيد باللوائح الارشادية غير الالزامية التالية للزراعة:
أ. الميول:
1. الزراعة المروية في المناطق التي تقل نسبة الميل فيها عن (10)% .
2. الزراعة البعلية للمحاصيل الدائمة (الاشجار المثمرة) في المناطق التي تقل نسبة الميل فيها عن (40)% .
3. الزراعة البعلية للمحاصيل الحولية غير الدائمة (الخضراوات والمحاصيل الحقلية) في المناطق التي تقل نسبة الميل فيها عن (10)% .
ب. معدلات الامطار
1.الزراعة البعلية للمحاصيل الدائمة (الاشجار المثمرة) في المناطق التي تزيد معدلات الامطار فيها على (250) ملم .
2. الزراعة البعلية للمحاصيل الحولية غير الدائمة (الخضراوات والمحاصيل الحقلية) في المناطق التي تزيد معدلات الامطار فيها على (200) ملم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026