المادة 73 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

على المزارعين التقيد باللوائح الارشادية غير الالزامية التالية للزراعة: أ. الميول: 1. الزراعة المروية في المناطق التي تقل نسبة الميل فيها عن (10)% . 2. الزراعة البعلية للمحاصيل الدائمة (الاشجار المثمرة) في المناطق التي تقل نسبة الميل فيها عن (40)% . 3. الزراعة البعلية للمحاصيل الحولية غير الدائمة (الخضراوات والمحاصيل الحقلية) في المناطق التي تقل نسبة الميل فيها عن (10)% . ب. معدلات الامطار 1.الزراعة البعلية للمحاصيل الدائمة (الاشجار المثمرة) في المناطق التي تزيد معدلات الامطار فيها على (250) ملم . 2. الزراعة البعلية للمحاصيل الحولية غير الدائمة (الخضراوات والمحاصيل الحقلية) في المناطق التي تزيد معدلات الامطار فيها على (200) ملم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك