المادة 72 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
على جميع الشركات والمؤسسات والأفراد أو أية جهة كانت الحصول على موافقة وزارة الزراعة قبل البدء بأية نشاطات في الأراضي الزراعية المحددة في المادة (70) من هذه التعليمات لغايات ضبط عملية نقل التربة أو بيعها وتحديد مواقع حفظ هذه الكميات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026