المادة 71 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
يحظر تجريف أو نقل أو بيع أي من أنواع الأتربة الزراعية في المناطق الزراعية الواردة في المادة (70) من هذه التعليمات إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة ووفقاً للاستعمالات المصرح بها لتلك المناطق الواردة في نظام استعمالات الأراضي النافذ وتعليمات حماية الاراضي الزراعية الصادرة بموجب قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026