المادة 70 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
الباب التاسع: المحافظة على التربة الزراعية
لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات تصنف المناطق الزراعية من حيث خصوبتها وصلاحيتها للزراعة وحسبما هو مبيّن في خارطة استعمالات الأراضي ونظام تنظيم استعمالات الأراضي وتعديلاته المقرة من مجلس الوزراء إلى ما يلي :
أ. أراضي زراعية ويرمز لها بالرمز (A) .
ب. الأراضي الريفية ويرمز لها بالرمز (B) .
ج. الأراضي الهامشية ويرمز لها بالرمز (C) .
د. الأراضي الجافة الصحراوية ويرمز لها بالرمز (D) .
ه. أراضي الغابات (الحراج).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026