المادة 53 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
أ. عند استكمال الوثائق المطلوبة لعملية الترخيص تقوم لجنة الترخيص في مديرية الزراعة بالكشف على المشتل او المعرض والتأكد من توفر الشروط الواردة في المادة (50) لمزارع الزراعة بدون تربة والمادة (51) لمنشآت الاستنبات وإعداد تقرير بواقع الحال يتضمن المساحات المستغلة والعمال الزراعيين العاملين لدى المنشأة وارقامهم الوطنية وغيرها من البيانات .
ب. بناء على تنسيب من لجنة الترخيص يصدر مدير الزراعة شهادة ترخيص مزرعة الزراعة بدون تربة او منشأة الاستنبات سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ الإصدار.
ج. يجب تجديد رخصة مزرعة الزراعة بدون تربة او منشأة الاستنبات قبل نهاية شهر آذار من السنة التي تلي السنة الخامسة.
د. يقدم طلب تجديد الرخصة على النموذج المعتمد ومرفقا به الوثائق الواردة في المادة (50) لمزارع الزراعة بدون تربة والمادة (51) لمنشآت الاستنبات من هذه التعليمات.
ه. تقوم لجنة الترخيص في مديرية الزراعة بالكشف على مزرعة الزراعة بدون تربة او منشأة الاستنبات وإعداد تقرير بواقع الحال يتضمن المساحات المستغلة والعمال الزراعيين العاملين لدى المنشأة وارقامهم الوطنية وغيرها من البيانات .
و. بناء على تنسيب من لجنة الترخيص يصدر مدير الزراعة قرارا بتجديد رخصة مزرعة الزراعة بدون تربة او منشأة الاستنبات لمدة خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026