المادة 54 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
الباب السادس: ترخيص محطات التجارب النباتية وشركات البحث التجريبي يشترط لترخيص محطات التجارب النباتية وشركات البحث التجريبي ان تتوفر الشروط التالية:
أ. ان تكون مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبية والطبيعية والهندسة رقم (721000 ) .
ب.مهندس زراعي مسؤول تخصص انتاج نباتي او وقاية نباتية او شعبة عامة.
ج. ان لا تقل مساحة المحطة عن (4,3) دونم .
د. مصدر مناسب لمياه الري.
ه. سياج يحيط بكامل القطعة .
و. بيوت محمية عدد (2) .
ز. مبنى يحتوي على مكاتب للشركة.
ح. احضار سند تسجيل ومخطط اراضي حديثين وعقد ايجار صالح لمدة سنة على الاقل اذا كانت الارض مستاجرة .
ط. عقد ايجار او سند تسجيل لمكتب الشركة في حال كان منفصلا عن المحطة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026