المادة 54 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

الباب السادس: ترخيص محطات التجارب النباتية وشركات البحث التجريبي يشترط لترخيص محطات التجارب النباتية وشركات البحث التجريبي ان تتوفر الشروط التالية: أ. ان تكون مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبية والطبيعية والهندسة رقم (721000 ) . ب.مهندس زراعي مسؤول تخصص انتاج نباتي او وقاية نباتية او شعبة عامة. ج. ان لا تقل مساحة المحطة عن (4,3) دونم . د. مصدر مناسب لمياه الري. ه. سياج يحيط بكامل القطعة . و. بيوت محمية عدد (2) . ز. مبنى يحتوي على مكاتب للشركة. ح. احضار سند تسجيل ومخطط اراضي حديثين وعقد ايجار صالح لمدة سنة على الاقل اذا كانت الارض مستاجرة . ط. عقد ايجار او سند تسجيل لمكتب الشركة في حال كان منفصلا عن المحطة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك