المادة 52 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
يقدم طلب الترخيص الى مديرية الزراعة المعنية مرفقا بالوثائق المنصوص عليها بالمادة رقم (6) من هذه التعليمات وتحقيق الشروط الواردة في المادة
(50) لترخيص المزارع المائية والمادة (51) لترخيص المستنبتات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026