المادة 46 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
أ. تكون الإجراءات المطبقة في حال وجود حشرة كاملة من سوسة النخيل داخل المشتل كما يلي:
1. إذا تم التقاط حشرة كاملة في المصائد يتم الفحص الكامل لجميع الفسائل (الشتلة) في المشتل والتأكد من عدم إصابتها .
2. رش المشتل كاملاً بالمبيدات الحشرية المناسبة .
3. إعادة الكشف على جميع الأشتال مرة أخرى بعد أسبوعين من الرش للتأكد من خلو المشتل من الإصابة .
4.يتم وقف البيع من المشتل حتى يتم التأكد من خلو المشتل من الإصابة خلال فترة شهر من إلتقاط الحشرة .
ب. في حال وجود إصابة بسوسة النخيل على الفسائل داخل المشتل يتم اتخاذ الأجراءات التالية:
1. يتم إتلاف الفسائل المصابة فوراً .
2. يتم تطبيق الإجراءات الواردة تفصيلها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع تمديد فترة الحجر الزراعي لمدة ستة أشهر اخرى من تاريخ اكتشاف الإصابة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026