المادة 46 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

أ. تكون الإجراءات المطبقة في حال وجود حشرة كاملة من سوسة النخيل داخل المشتل كما يلي: 1. إذا تم التقاط حشرة كاملة في المصائد يتم الفحص الكامل لجميع الفسائل (الشتلة) في المشتل والتأكد من عدم إصابتها . 2. رش المشتل كاملاً بالمبيدات الحشرية المناسبة . 3. إعادة الكشف على جميع الأشتال مرة أخرى بعد أسبوعين من الرش للتأكد من خلو المشتل من الإصابة . 4.يتم وقف البيع من المشتل حتى يتم التأكد من خلو المشتل من الإصابة خلال فترة شهر من إلتقاط الحشرة . ب. في حال وجود إصابة بسوسة النخيل على الفسائل داخل المشتل يتم اتخاذ الأجراءات التالية: 1. يتم إتلاف الفسائل المصابة فوراً . 2. يتم تطبيق الإجراءات الواردة تفصيلها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع تمديد فترة الحجر الزراعي لمدة ستة أشهر اخرى من تاريخ اكتشاف الإصابة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك