المادة 45 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
أ. تكون المواصفات الفنية للمشاتل المرخصة لبيع فسائل النخيل كما يلي:
1. ان لا يقل ارتفاع هيكل المشتل عن (8,2) م .
2. أن يكون محكم التغطية بشبك معدني مجلفن ذات فتحات دقيقة ، جيد التهوية ولا يسمح بدخول الحشرة .
3. أن يكون باب المشتل ذا نظام مزدوج Double Door System .
4. أن يكون التشتيل داخل أكياس بلاستيكية خاصة بتشتيل فسائل النخيل .
5. أن تكون الزراعة على خطوط مزدوجة فيها ممرات تسمح بسهولة الحركة للكشف والخدمة والمراقبة .
6. أن تكون أرضية المشتل إسمنتية بإرتفاع (10) سم أو بطبقة بلاستيكية بيضاء لا تقل سماكتها عن (50) ميكرون .
7. اتباع نظام الري بالتنقيط في المشتل .
ب. تكون الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمشاتل المرخصة لبيع فسائل النخيل كما يلي :
1. ترصيص بطاقة البيان التي تحتوي على المعلومات الأساسية ( الصنف تاريخ الزراعة او التشتيل ، المصدر رقم القطعة والحوض ) على كل فسيلة من قبل مديرية الزراعة المعنية بعد نقلها إلى المشتل .
2. يلتزم المشتل القيام ببرنامج الرش الوقائي للفسائل لمنع الإصابة بسوسة النخيل الحمراء وتوثيق الإجراءات ضمن سجلات المشتل .
3. وضع مصائد الإلكتراب داخل المشتل للمراقبة بمعدل (2) مصيدة / (3) دونم .
4. يتم وضع الفسائل في المشتل لتطبيق إجراءات الحجر الزراعي من اجل المراقبة وضمان خلوها من حشرة سوسة النخيل لمدة ستة اشهر مع إستمرار عملية المراقبة من قبل مديرية الزراعة المعنية خلال هذه الفترة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026