المادة 44 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
ترخيص واعتماد مشاتل انتاج فسائل النخيل خالية من حشرة سوسة النخيل الهندية الحمراء :
أ. الشروط والمواصفات الفنية لفسائل ورواكيب النخيل في مشاتل النخيل :
1. أن يتم فصل الفسائل خلال شهر كانون الأول وكانون الثاني من كل عام .
2. أن تكون الفسيلة المراد فصلها من شجرة سليمة وخالية من أية أعراض لآفات النخيل .
3. أن لايزيد عمر الفسيلة عن ثلاث سنوات .
4. أن يكون معدل وزن الفسيلة من (15- 35) كغم .
ب. الإجراءات التنفيذية الخاصة بفسائل ورواكيب النخيل بعد فصلها :
1. أن يتم تغطيس الفسيلة بمبيد فطري وحشري جهازي .
2. أن يتم رش منطقة الفصل للشجرة الأم بمبيد حشري وإغلاق مكان الفصل بأي حاجز فيزيائي .
3. يتم نقل الفسائل إلى موقع المشتل خلال (24) ساعة من تاريخ الفصل .
4. ان يتم بيع وشراء الفسائل من قبل صاحب المشتل بموجب فواتير رسمية.
5. أن تتم عملية المراقبة الدورية الشهرية للمشاتل المرخصة من قبل مديرية الزراعة المعنية للتأكد من سلامة الفسائل والإجراءات المتبعة في المشتل لضمان خلوها من سوسة النخيل وأية آفات آخرى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026