المادة 47 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

يجب في حال اكثار النخيل ان تكون الفسائل من امهات خالية من آفة سوسة النخيل الهندية الحمراء ومراقبة ولها سجل متابعة بمختبر سوسة النخيل ويجب توفير جهاز الكشف عن سوسة النخيل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك