المادة 15 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

الباب الثالث: ترخيص مزارع الفطر ومختبر سبورات الفطر ترخص مزارع الفطر لأغراض إنتاج واستيراد وتصدير الفطر وفق الشروط التالية:- أ. لا تقل مساحة الارض المقام عليها المزرعة عن (5) دونمات خارج التنظيم. ب. ان تكون مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة بحيث تكون أحدى غاياتها زراعة الفطر (011301). ج. أن يكون احد (مالكي) المزرعة مهندسا زراعيا اردنيا وفق الشروط التالية: 1. أن يكون منتسبا لنقابة المهندسين الزراعيين وان يكون متفرغا للعمل بصورة دائمة في المزرعة. 2. أن يكون متخصصا في الإنتاج النباتي أو في وقاية النبات أو أن يكون بخبرة لا تقل عن سنة واحدة إذا كان من حملة التخصصات الزراعية الاخرى . د. أن يكون بخبرة لا تقل عن سنتين في مجال زراعة الفطر في حال كان صاحب المزرعة ليس مهندسا زراعيا. ه- أن تحتوي المزرعة على الأمور التالية: 1. ثلاث غرف للإنتاج معزولة ومكيفة لا تقل مساحة الغرف عن (100) متر مربع وتحتوي على أرفف معدنية على أن تكون الأرضية إسمنتية أو بلاط مع وجود مجرى للمياه. 2. غرفة مبردة لتخزين الإنتاج لا تقل مساحتها عن (25) مترا مربعا. 3. مبنى للإدارة يتكون من مكتب ومكان لاستراحة العمال وملحقاته. 4. وجود مصدر للمياه. 5. وجود حفرة امتصاصية للمياه الخارجة. 6. ثلاجة لحفظ السبورات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك