المادة 14 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
الشروط الواجب توفرها في المنشأة الزراعية النباتية التي يتوفر فيها مشاغل التدريج والتعبئة والتغليف:
أ. المنشاة:
1- ان تتوافر الخدمات الضرورية (كهرباء، مياه، طرق نافذة...)
2- ان يتوفر مستودعات منفصلة ونظيفة ومعقمة لتخزين مواد التعبئة والتغليف والتعقيم
3- توفير مستودعات منفصلة للمواد الكيماوية الصلبة والسائلة
4- توفر مرافق صحية مناسبة (مغاسل حمامات للرجال والنساء) وتعليمات واضحة لاستخدامها بالقرب من مواقع العمل للجنسين .
5- توفر مغسلة خارجية على باب منشأة التعبئة والتدريج.
6- توفر أبواب لإغلاق المشغل عن البيئة المحيطة.
7- أن تكون مصادر المياه المستعملة نظيفة صالحة للشرب، يتم فحصها بشكل دوري كل (3) أشهر مرة.
8- أن تكون أرضية المنشأة من مواد سهلة التنظيف.
9- توفر نظام صرف مناسب للمياه المستخدمة في المشغل.
10- استخدام وسائل لمكافحة القوارض والحشرات.
11- توفير المعقمات لتعقيم الايدي.
12- توفر صيدلية للإسعافات الأولية.
13- تعقيم الصناديق الحقلية قبل الاستخدام وبشكل يومي خلال موسم الجني.
14- توفير غرف لتبديل الملابس وخزائن خاصة للعمال والعاملات .
15- يجب أن تبقى المركبات المستخدمة في نقل المنتجات نظيفة وصيانتها بحالة جيدة.
16- تعقيم الاسطح الملامسة للخضار والفواكه بعد الفرز يوميا بمواد معقمة معتمدة .
17- يجب تمييز المنتجات المعبأة بوضوح بالاسم والتعريف لتمكين تتبع المنتج من المزرعة .
18- يجب الاحتفاظ بسجل يوضح تاريخ الاستلام والتسليم والوجهة لكل شحنة إنتاج ومستلزمات انتاج .
19- تطبيق نظام التتبع في حال اعتماده من الوزارة للمنتج قبل إخراجه من المزارع التي يتواجد فيها مشاغل.
ب. الأيدي العاملة:
1- الفحص الصحي الدوري للعمال من الامراض السارية والوبائية.
2- إلزام العاملين بتعقيم الأيدي قبل مباشرة العمل والالتزام باللباس الخاص النظيف ولبس القفازات والكمامات.
3- توفير مرافق صحية مناسبة لعمال الحقل بحيث تكون بعيدة ومفصولة عن المرافق الصحية الخاصة بعمال المشاغل.
4- استخدام ملابس موحدة للعمالة وللزوار .
5- تدريب العمال على استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية والسلامة العامة والغذائية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026