المادة 13 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
الشروط الواجب توفرها في المنشأة الزراعية النباتية التي يتوفر فيها انتاج الكمبوست والسماد البلدي المعالج من اصل حيواني:
أ. ان يكون مكان التحضير بعيدا عن سكن العمال ومشاغل التدريج والتعبئة والتغليف ومدخل المزرعة والبرك الزراعية والابار الارتوازية.
ب. ان يتم تغطية السماد البلدي من أصل حيواني بشكل جيد أثناء التحضير لمنع وصول الذباب وانتشار الروائح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026