المادة 16 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

على طالب الترخيص تقديم الوثائق التالية الى المديرية المعنية لأغراض الترخيص:- أ. صورة مصدقة عن السجل التجاري للمزرعة لدى وزارة الصناعة والتجارة بحيث تكون احد غاياتها زراعة الفطر (011301). ب. صورة مصدقة عن الشهادة العلمية. ج. شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول للمهندس الزراعي في الشركة المستدعية. د. صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية للمهندس واصحاب الشركة. ه. نسخة عن عقد الموقع بين الشركة المستدعية والمهندس الزراعي مصدق من الجهه الرسمية. و. شهادة خبرة لمدة سنة واحدة للمهندس الزراعي من حملة التخصصات الأخرى أو شهادة خبرة لمدة سنتين إذا كان مالك المزرعة ليس مهندسا زراعيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك