المادة 13 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لوزارة الزراعة رقم 19 لسنة 2022
أ- يبدأ تاريخ مباشرة تقديم الطلبات بالوسائل الالكترونية بقرار من الوزير.
ب- يجوز للوزير بناء على تنسيب الجهة المختصة اضافة معاملات جديدة يتم اجراؤها بالوسائل الالكترونية على ان تطبق عليها احكام هذه التعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026