المادة 13 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لوزارة الزراعة رقم 19 لسنة 2022

أ- يبدأ تاريخ مباشرة تقديم الطلبات بالوسائل الالكترونية بقرار من الوزير. ب- يجوز للوزير بناء على تنسيب الجهة المختصة اضافة معاملات جديدة يتم اجراؤها بالوسائل الالكترونية على ان تطبق عليها احكام هذه التعليمات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك