المادة 12 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لوزارة الزراعة رقم 19 لسنة 2022

أ- يتم دراسة طلب الحصول على الخدمات من قبل الجهة المختصة والتنسيب بقبوله او رفضه. ب- اذا كان الطلب غير مستكمل للمتطلبات القانونية للجهة المختصة فيجوز للجهة المختصة الطلب من مقدم الطلب تصويب ما يلزم لاستكمال الوثائق خلال المدة المحددة بالأنظمة والتعليمات الخاصة بكل خدمة. ج- تصدر الجهة المختصة قرارها بقبول الطلب من عدمه خلال المدة المحددة بالأنظمة والتعليمات الخاصة بكل خدمة. د- يتم استخدام رسالة المعلومات الالكترونية وملف مقدم الطلب الالكتروني لإعلامه بحالة الطلب. ه- يجوز استيفاء رسوم الخدمات بالوسائل اصفلالحة ك6ت مرنو ن7ية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك