المادة 11 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لوزارة الزراعة رقم 19 لسنة 2022

يراعى عند تطبيق احكام هذه التعليمات احكام القوانين والانظمة الدولية ذات العلاقة، بحيث يجوز ان يتفق الاطراف الذين لهم علاقة بإنشاء او ارسال او استلام او تخزين او معالجة اي مستندات الكترونية على التعاقد بصورة مغايرة لأي من الاحكام الواردة في هذه التعليمات وذلك إذا تطلبت المصلحة العامة بقرار من الوزير وبتنسيب من الجهة المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك