المادة 11 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لوزارة الزراعة رقم 19 لسنة 2022
يراعى عند تطبيق احكام هذه التعليمات احكام القوانين والانظمة الدولية ذات العلاقة، بحيث يجوز ان يتفق الاطراف الذين لهم علاقة بإنشاء او ارسال او استلام او تخزين او معالجة اي مستندات الكترونية على التعاقد بصورة مغايرة لأي من الاحكام الواردة في هذه التعليمات وذلك إذا تطلبت المصلحة العامة بقرار من الوزير وبتنسيب من الجهة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026