المادة 10 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لوزارة الزراعة رقم 19 لسنة 2022
تعتبر الشهادات والكتب والتقارير والنماذج الإلكترونية الصادرة من انظمة الخدمات الالكترونية وبموجب هذه التعليمات بمثابة وثائق إلكترونية مؤهلة إلى حين انتهاء صلاحيتها اضافة الى احتوائها على رمز خاص للتحقق من محتواها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026