المادة 14 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لوزارة الزراعة رقم 19 لسنة 2022
تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات أو أي حالة لم تتم معالجتها على الوزير بناءً على طلب الجهة المختصة ليصدر القرار بشأنها ويجوز للوزير تفويض هذه الصلاحية لمن يراه مناسبا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026