المادة 8 من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020

يجوز للوزير أو من يفوضه تعديل مواعيد ومواقع الصيد المحددة بشكل مؤقت ولمدة زمنية محددة بناء على تنسيب مبرر من اللجنة المشكلة بموجب هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك