المادة 7 من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020

أ- تعتمد الأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى الهيئة البحرية الأردنية لغايات ترخيص قوارب الصيد وتوفير متطلبات السلامة العامة . ب- يكون مالك القارب وسائقه الموكل بقيادته بموجب وكالة سارية المفعول صادرة من القيادة مسؤولين متضامنين في الإلتزام بأحكام القانون وهذه التعليمات والرخص والتصاريح الصادرة بمقتضاه. ج- يجوز للقيادة حجز القارب في حال مخالفة حامل الرخصة لأيٍ من الشروط الواردة فيها، أو مخالفة أياً من بنود هذه التعليمات لمدة زمنية تتناسب و حجم المخالفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة