المادة 6 من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020
أ- يجوز للوزير أو من يفوضه تحديد عدد رخص الصيد التي يتم إصدارها سنوياً.
ب- يجوز للوزير أو من يفوضه إلغاء رخصة الصيد نهائياً أو وقف العمل بها في حال مخالفة حامل الرخصة لأيٍ من الشروط الواردة فيها،أو مخالفة أياً من بنود هذه التعليمات.
ج- يجوز إصدار تصريح صيد مؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور بعد حصول الصياد على موافقة الجهة الأمنية, وذلك لحين استكمال متطلبات الحصول على الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026