المادة 6 من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020

أ- يجوز للوزير أو من يفوضه تحديد عدد رخص الصيد التي يتم إصدارها سنوياً. ب- يجوز للوزير أو من يفوضه إلغاء رخصة الصيد نهائياً أو وقف العمل بها في حال مخالفة حامل الرخصة لأيٍ من الشروط الواردة فيها،أو مخالفة أياً من بنود هذه التعليمات. ج- يجوز إصدار تصريح صيد مؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور بعد حصول الصياد على موافقة الجهة الأمنية, وذلك لحين استكمال متطلبات الحصول على الرخصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك