المادة 5 من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020

أ- يشترط في الشخص الذي يرغب بالحصول على رخصة الصيد أن يكون: 1-أردني الجنسية . 2-قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 3-حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. 4-عضواً في الجمعية المسجلة لدى المؤسسة التعاونية. 5-اجتياز فحص السباحة لدى القيادة وإرفاق ما يثبت ذلك. 6- -يستثنى من البندين (1 و4) من هذه المادة غير الأردنيين من حملة جواز السفر الأردني المؤقت والحاصلين على موافقة الجهة الأمنية المختصة. ب. يجب أن تشمل رخصة الصيد البيانات التالية: 1-الإسم الرباعي والصورة الشخصية للصياد. 2-الرقم الوطني للأردنيين أو رقم الجواز أو الهوية الشخصية لغير الأردنيين. 3-رقم الرخصة. 4-إسم ورقم القارب المصرح له. 5-تاريخ الإصدار والإنتهاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك