المادة 5 من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020
أ- يشترط في الشخص الذي يرغب بالحصول على رخصة الصيد أن يكون:
1-أردني الجنسية .
2-قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
3-حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
4-عضواً في الجمعية المسجلة لدى المؤسسة التعاونية.
5-اجتياز فحص السباحة لدى القيادة وإرفاق ما يثبت ذلك.
6- -يستثنى من البندين (1 و4) من هذه المادة غير الأردنيين من حملة جواز السفر الأردني المؤقت والحاصلين على موافقة الجهة الأمنية المختصة.
ب. يجب أن تشمل رخصة الصيد البيانات التالية:
1-الإسم الرباعي والصورة الشخصية للصياد.
2-الرقم الوطني للأردنيين أو رقم الجواز أو الهوية الشخصية لغير الأردنيين.
3-رقم الرخصة.
4-إسم ورقم القارب المصرح له.
5-تاريخ الإصدار والإنتهاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026