المادة 4 من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020
أ. يشترط في الشخص الذي يرغب بالحصول على الرخصة ان يكون:
1. اردني الجنسية قد اتم الثامنة عشر عاما من العمر.
2. ان يكون لائقا صحيا واجتاز فحص السباحة لدى القيادة.
3. حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
4. مالكا لقارب نزهة مسجلا باسمه او مخولا بقيادته بموجب وكالة سارية المفعول او قارب سياحي باسم شركة مرخصة.
5. يستثنى من البند (1) من هذه المادة غير الأردنيين والأجانب الحاصلين على موافقة الجهة الأمنية المختصة.
ب. يجب ان تشتمل الرخصة على البيانات الرئيسية التالية:
1. الاسم الرباعي والصورة الشخصية لصاحب الرخصة.
2. الرقم الوطني.
3. رقم الرخصة.
4. اسم ورقم القارب المصرح.
5. تاريخ الإصدار والانتهاء.
6. معدات وأساليب الصيد المسموح باستخدامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026