المادة 11 من تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة رقم 0 لسنة 2024

أ- مع مراعاة المادة (32) من النظام والتشريعات ذات العلاقة، على الجهة العامة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في النظام لضمان تقديم خدمة الرعاية بشكل ملائم ووفق المعايير التي تضمن حماية الأطفال. ب- مع مراعاة المادة (33) من النظام والتشريعات ذات العلاقة، للوزارة وبالتنسيق مع الجهة العامة إجراء التفتيش اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة