المادة 11 من تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة رقم 0 لسنة 2024
أ- مع مراعاة المادة (32) من النظام والتشريعات ذات العلاقة، على الجهة العامة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في النظام لضمان تقديم خدمة الرعاية بشكل ملائم ووفق المعايير التي تضمن حماية الأطفال.
ب- مع مراعاة المادة (33) من النظام والتشريعات ذات العلاقة، للوزارة وبالتنسيق مع الجهة العامة إجراء التفتيش اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026