المادة 12 من تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة رقم 0 لسنة 2024
أ- على الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية وضع المنهجيات والإجراءات التي تكفل القيام بتنفيذ مهام الرقابة والتفتيش .
ب- يصدر الوزير المخاطبات اللازمة للمرجع المختص بالجهة العامة للقيام بتصويب الأوضاع عند وجود مخالفة، وعلى الجهة العامة وخلال المدة المحددة القيام بتصويبها وإعلام الوزارة بالقرارات والاجراءات المتخذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026