المادة 10 من تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة رقم 0 لسنة 2024

على والدي الطفل أو الاشخاص الموكلين برعايته الالتزام بالواجبات المحددة لهم بمقتضى المادة (21) من النظام، ولهم الحق بتقديم الشكاوى للوزارة في الحالات المنصوص عليها في المادة (31) من النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة