المادة 11 من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021
بموافقة إدارة محمية العقبة البحرية يسمح بممارسة الرياضات البحرية على الشاطئ الجنوبي انطلاقاً من منصات عائمة خارج حدود المحمية الغربية (350 مترا من خط الشاطئ) على ان يتم تحميل ونقل وتنزيل الزبائن من خلال مرفأ معتمد لهذه الغاية وكما ورد في المادة (8/ه).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026