المادة 11 من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021

بموافقة إدارة محمية العقبة البحرية يسمح بممارسة الرياضات البحرية على الشاطئ الجنوبي انطلاقاً من منصات عائمة خارج حدود المحمية الغربية (350 مترا من خط الشاطئ) على ان يتم تحميل ونقل وتنزيل الزبائن من خلال مرفأ معتمد لهذه الغاية وكما ورد في المادة (8/ه).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك