المادة 10 من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021
على الرغم مما ورد في المادة (9) أعلاه يسمح بممارسة الرياضات البحرية على الشاطئ الشمالي والاوسط ضمن مسارات محددة تعتمدها السلطة والهيئة والقيادة وبحيث لا تؤثر على أي نشاط ملاحي وبعيدا عن مراسي السفن وارصفة الموانئ ومناطق السباحة والغوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026