المادة 9 من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021
لا يجوز استخدام الشواطئ العامة، او المرافق الشاطئية العامة لممارسة الرياضات البحرية او لانطلاق القوارب المخصصة لهذا الغرض او تحميل وتنزيل زبائن المركز. ويستثنى من هذا الشرط قوارب البدالات حيث يسمح لها بالانطلاق من الشاطئ العام في منطقة الشاطئ الاوسط فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026