المادة 12 من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021
أ. يجب على مشغلي زوارق الرياضات البحرية السير بسرعة بطيئة لا تتجاوز (5) عقدة عند الاقتراب اضطرارياً من الشواطئ، او المنصات الثابتة او العائمة، او مناطق السباحة والغوص، او الزوارق الراسية.
ب. لا يسمح بتأجير الدراجات المائية غير المملوكة للمركز
ج. لا يسمح باستخدام الدراجات المائية في عمليات السحب مهما كان نوعها.
د. لا يسمح بممارسة الرياضات البحرية من قبل الأطفال بدون وجود مرافق.
ه. يجب ان يتوفر على الزورق الساحب شخص آخر غير السائق يقوم بمهمة الرقابة ومتابعة المسحوب.
و. يجب ارتداء سترة النجاة من قبل ممارسي الرياضات البحرية.
ز. يجب على إدارة المركز توقيع ممارسي الرياضات على تعهد بالالتزام بإرشادات السلامة والاستخدام الآمن.
ح.تتحمل إدارة المركز ومشغلي القطع البحرية متضامنين مسؤولية أي حادث يقع للمستخدمين او أي تلوث او اضرار بالمرافق ينتج عن معدات المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026