المادة 4 من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

يشترط في البيوت الجماعية ما يلي: أ- شروط مقدم الطلب: ان يكون مسجلا كشركة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين من غاياتها واهدافها بدائل الايواء/البيوت الجماعية. ب- شروط المبنى: 1. ان يكون مرخصا وفقا للتشريعات الناظمة . 2. ان يكون ضمن المناطق المأهولة . 3.ان تتوافر فيه الترتيبات التيسيرية وامكانية الوصول وحسب متطلبات المنتفعين من البيت الجماعي. 4. ان تتناسب مساحته مع عدد المنتفعين بحيث يكون لكل منتفع (4) أمتار من اجمالي المساحة. 5. أن يتم توفير مصعد كهربائي مهيأ إذا كان البيت الجماعي في الطوابق العلوية. 6. في حال وجود بئر ماء في الساحة الخارجية يجب أن يكون معزولاً عن الساحة الخاصة بالمنتفعين وان لا يقل ارتفاع فوهة الباب عن سطح البئر على (30) سم. 7. أن يكون حرم البئر خالياً من مسببات التلوث كالحفر الامتصاصية ومكب النفايات والسوائل العادمة بحيث تبعد هذه المسببات مسافة لا تقل عن (25) متراً من جميع الجهات، وان لا يعلو منسوبها عن منسوب بئر المياه. 8. في حالة وجود حفرة امتصاصية في الساحة الخارجية يجب أن تكون معزولة تماماً عن ساحة البيت الجماعي وأن تكون جدرانها وسقفها من الإسمنت المسلح ومغلقة بشكل جيد ومحاطة بسور لا يقل ارتفاعه عن متر ونصف وان يكون المدخل إلى سطحها محكم الإغلاق. 9. أن تتوفر غرفة معيشة بمساحة (20) مترا مربع بحيث تحتوي على طقم كنب وشاشة تلفاز وطاولة طعام . 10. ان لا يقل ارتفاع السقف عن (2.75) متر مع توفير تهوية وإنارة طبيعية، وان لا تقل مساحة النوافذ عن (15%) من مساحة أرضية الغرفة، ومزودة بمنخل وشبك حماية. 11. أن تكون الجدران ملساء وخالية من الحفر وسهلة التنظيف ونوع الطلاء آمن (خال من الرصاص). 12. أن تكون الأرضية مبلطة وخالية من الحفر وسهلة التنظيف. 13. ان لا يقل عرض الممرات داخل الشقة عن (1.1) م وخالية من العوائق . ج- شروط الوحدات الصحية:- 1. أن لا يقل عدد الحمامات عن (2) ، وأن يكون أحدهما على الاقل مهيأ للمنتفعين وبأبعاد لا تقل عن (2.2 2.4 x) وحسب كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة. 2. أن تفتح أبواب الحمامات الى الخارج أو بطريقة السحب الى الجانب. 3. ان لا يقل عرض باب الوحدة الصحية عن (80) سم . 4. يجب أن تكون المغاسل على ارتفاعات ملائمة لاحتياجات المنتفعين (حسب كودة البناء). 5. يجب ان تتوفر المقابض الجانبية المتحركة حول المقعد والثابتة حول المغسلة في الوحدة الصحية . 6. يجب أن تكون الحمامات جيدة التهوية وأن يتوفر فيها مراوح شفط صالحة. 7. يجب أن يتماشى تصريف الفضلات السائلة والصلبة مع الشروط الصحية. 8. يجب توفير صابون سائل ومناشف نظيفة وورق صحي في الحمام. 9. توفير سلال قمامة مغطاة في الوحدات الصحية. د- شروط المطبخ:- 1. أن يكون المجلى موصولاً بشبكة المجاري العامة. 2. توفير وسائل صالحة للتهوية وإزالة الروائح (شفاط مطبخ). 3. توفير خزائن لحفظ مواد التنظيف محكمة الإغلاق وبعيدة عن متناول المنتفعين وبعيدة عن أماكن حفظ الأغذية. 4. توفير طفاية حريق صالحة خاصة بالمطبخ. 5. توفير غاز مزود بنظام امان في المطبخ بأنبوبة غاز خارجية تحفظ في خزانة محكمة الإغلاق وبعيدا عن متناول أيدي المنتفعين. 6. توفير ثلاجة صالحة لحفظ الاطعمة، وذات حجم مناسب. 7. ان يوفر المطبخ متطلبات الوصول من حيث ارتفاع أسطح العمل والمسافة أسفل الخزائن عند منطقة العمل. ه شروط غرف النوم :- 1- توفير أسرة ملائمة للمنتفعين فردية صالحة وملائمة آمنة الحواف، وعلى أن تكون الفرشة ملائمة مغلفة بغطاء بلاستيكي وسهلة التنظيف. 2- خزائن لحفظ حاجات المنتفعين الشخصية على ان تكون مناسبة لمستخدم الكرسي المتحرك من حيث ارتفاع مواسير تعليق الملابس. 3- توفير مساحة فاصلة في غرفة النوم بين الاسرة عن بعضها على ان لا يقل بعديها عن (1.2) م 4- توفير مساحة فاصلة في غرفة النوم بين الاسرة وخزائن الملابس على ان لا يقل بعدها عن (1.2)م 5- توفير مساحة لكل منتفع شامل السرير والادراج الصغيرة لا يقل عن (3) م و- شروط تتعلق بالوقاية والأمان :- 1. في حال وجود عداد الكهرباء داخل المبنى يجب حفظه في صندوق مخصص لذلك. 2. يجب أن تكون أباريز الكهرباء آمنة ومغطاة والأسلاك غير مكشوفة وبعيدة عن متناول ايدي المنتفعين. 3. يجب ان يتراوح ارتفاع اباريز الكهرباء بين (90 – 110) سم لسهولة الوصول اليها من قبل مستخدمي الكراسي المتحركة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك