المادة 5 من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

أ- الشروط الواجب توفرها في العاملين في البيوت الجماعية: 1. ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد اليه اعتباره . 2. ان يكون حاصلا على شهادة خلو امراض صادرة من الجهات المعنية تجدد حسب الاصول. 3. ان يكون حاصلا على التدريب المعتمد من الوزارة. 4. ان يكون العاملين في البيوت الجماعية من نفس جنس المنتفعين . ب- يتم تحديد عدد العاملين وتخصصاتهم بناء على توصيات مؤتمر الحالة وتنسيب مدير الوحدة التنظيمية المختصة بقرار من الامين العام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك