المادة 3 من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023
أ- لا يجوز ترخيص أكثر من بيت جماعي واحد في المبنى او العمارة السكنية .
ب- ان لا يزيد عدد المنتفعين الاجمالي في البيت الجماعي على (6) .
ج- ان لا يزيد عدد المنتفعين داخل الغرفة الواحدة على (2).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026