المادة 5 من تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الامن الغذائي لسنة 2024 رقم 5 لسنة 2024
تنفق موازنة المجلس في الاوجه التالية:
أ- النفقات الجارية كالإيجارات والمحروقات والقرطاسية والضيافة والإقامة والسفر والمكافآت وبدل الجلسات وغيرها من النفقات الجارية.
ب- النفقات الرأسمالية كتمويل المشاريع والمبادرات والدراسات والأبحاث وغيرها من النفقات الرأسمالية التي تحقق أهداف المجلس.
ج- يجوز لرئيس المجلس وبناءً على تنسيب اللجنة المالية اجراء المناقلات بين بنود الموازنة في الحالات الضرورية ولأسباب مبررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026